المادة 191
مادة 191: مع الاحتفاظ باحكام المادة 142 من هذا المرسوم الاشتراعي يفقد الموظف المستقيل او المنفصل حكما عن وظيفته حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه. واذا توفي الموظف عازبا حق لوالديه او لمن كان منهما على قيد الحياة ان يستعيد المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه. وفي حالة عدم وجود الابوين يعود هذا الحق الى اخوانه واخواته حصصا متساوية.