المادة 196
مادة 196: كل معاش تقاعدي سجل لا يجوز ان يكون موضوع اعتراض من قبل الحكومة او من قبل المنتفع بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ تبلغ صاحب المعاش النص القاضي بتخصيصه له. ولا يقبل اي اعتراض على قيمة تعويض الصرف سواء اكان من قبل الحكومة ام من قبل المنتفع اذا لم يقدم خلال الستة الاشهر التي تلي تاريخ دفع التعويض .