The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: - بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة من الدرجة الاولى. - بقرار من الوزير اذا كانت العقوبة من الدرجة الثانية. - بقرار من المجلس التاديبي المنصوص عليه في المواد التالية اذا كانت العقوبة من الدرجة الثالثة.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/37/