The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يحال الى القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بعد ان تجيز ملاحقته السلطة التي لها حق التعيين. على انه يحق للسلطة العدلية ان توقف الموظف المتهم بجناية مشهودة على ان تطلب الاجازة بعد ذلك. واذا كان الجرم غير ناشيء عن الوظيفة طبقت على الموظف الاصول الجزائية العادية ويترتب على النيابة ان تبلغ الامر فورا الى الادارة التي ينتمي اليها الموظف . ولمجلس الشورى ان يبت عند الاقتضاء فيما اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة او لا.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/44/