المادة 47
مادة 47: يقرر كف اليد بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. غير انه يجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة كف يد اي موظف من الموظفين الخاضعين لاشرافه لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ريثما تبت السلطة المختصة بالامر.