The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: يقرر كف اليد بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. غير انه يجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة كف يد اي موظف من الموظفين الخاضعين لاشرافه لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ريثما تبت السلطة المختصة بالامر.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/47/