The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 55

المادة 55

مادة 55: يحق للموظف ان يستحصل على اجازة صحية ضمن الشروط التالية: على الموظف الذي يتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه حالا بالاسباب التي دعته الى التغيب فيثبت الرئيس من حقيقة الامر بواسطة طبيب رسمي. فأذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوما اعطيت الاجازة الصحية براتب كامل بناء على تقرير الطبيب المذكور, اما اذا تجاوز الغياب المدة المذكورة اعطيت الاجازة الصحية بناء على رأي لجنة طبية وفقا للقواعد التالية: تعطى هذه الاجازه براتب كامل لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الصحية تسعة اشهر خلال سنة كاملة و18 شهرا خلال خمس سنوات .

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/55/