The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 59

المادة 59

مادة 59: خلافا لاحكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت بشهادة لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين تختارهم وزارة الصحة والاسعاف العام ان موظفا له في الخدمة اكثر من خمس سنوات اصيب بداء السل حق له ان يستحصل على اجازة سنتين براتب كامل وسنة ثالثة بنصف راتب , وذلك بشرط ان يتقيد بالاشارات الطبية التي تعطى له وان يبرز كل ثلاثة اشهر شهادة طبية جديدة تجدد الاجازة بموجبها. واذا تبين بعد انقضاء السنوات الثلاث ان حالة الموظف الصحية لا تسمح له باستئناف عمله احيل الى التقاعد او صرف من الخدمة. اما اذا تبين خلال السنوات المذكورة انه يمكنه استئناف عمله فلا يجوز اعادته الى وظيفة الا بعد انقضاء ستة اشهر على ثبوت شفائه على ن يبرز في نهاية هذه المدة شهادة طبية تثبت شفاءه التام. واذا تجاوزت المدة التي يقضيها الموظف تحت المراقبة الطبية السنوات الثلاث المنصوص عليها اعلاه حق له تقاضي نصف راتبه عن المدة الاضافية.

المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/59/