المادة 70
مادة 70: يعد مستقيلا: ا - الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين او النقل. ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوظيفة. ج - الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازته. د - الموظف في السلك الخارجي الذي يعقد زواجه قبل الحصول على موافقة وزير الخارجية.