The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعين الموظفون الدائمون وجميع موظفي السلك الخارجي: 1) بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لوظائف الفئة الاولى. 2) بمرسوم لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة. 3) بقرار من الوزير لموظفي الفئة الخامسة. ويعين الموظفون الموقتون في سائر الادارات العامة بقرار من الوزير في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة. اما الموظفون المحليون في البعثات الخارجية فيعينهم رئيس البعثة بعقود سنوية قابلة التجديد ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة. ولا تعتبر المراسيم وقرارات التعيين نافذة اذا كانت مخالفة لاحكام هذا القانون وغير منطبقة على الملاكات وغير مرصد لها اعتماد في الموازنة. ويحظر على الامر بالصرف ان يجيز صرف الرواتب او الاجور التي تقضي بها هذه المراسيم والقرارات .

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/8/