المادة 86
مادة 86: مع الاحتفاظ باحكام المادة 88 المختصة بالتسليم والتسلم يقطع الراتب : اولا - عن الموظف الموضوع خارج الملاك والموقوف عن العمل والمصروف من الخدمة والمحال الى التقاعد والمستقيل والمعزول اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. واذا كان الموظف تابعا للسلك الخارجي فلا ينقطع عنه راتبه الا من تاريخ وصوله الى لبنان بشرط ان لا يتأخر عن العودة اكثر من شهر واحد من تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار ويمكن ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير. ثانيا - عن الموظف الذي يعد مستقيلا وفقا لاحكام المادة 70 اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي كان يجب عليه ان يستلم فيه وظيفته او ان يعود اليها. ثالثا - عن الموظف المتوفي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وفاته.