The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 95

المادة 95

مادة 95: يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب بخسارة مادية تعويضا عن هذه الخسارة ضمن الشروط الآتية: 1 - ان تكون الخسارة وقعت اثناء قيامه بمهمة رسمية. 2 - ان تكون الخسارة ناجمة عن اسباب قاهرة تعرض لها الموظف بسبب الوظيفة. لا يمنح هذا التعويض اذا كانت الخسارة قد وقعت بسبب اهمال الموظف او خطأه او كانت الحوائج الواقعة عليها الخسارة غير ضرورية ولا يمكن ان يتجاوز مقدار التعويض راتب الموظف غير الصافي عن ستة اشهر. يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لجنة يعينها الوزير المختص . وعلى هذه اللجنة ان تتحقق بجميع طرق الاثبات من وقوع الضرر. وعلى الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر وعند وجود اسباب قاهرة, تبدأ المهلة فور زوال هذه الاسباب ويسقط حق الموظف في التعويض بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/95/