All legislation

قرار Decision No. 297 29/12/1952

التعديل رقم 221 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
297
Date
29/12/1952
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1953, p. 18-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 297 تاريخ 29/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

866 المصابيح والانابيب المعدة للتنوير الكهربائي: ب - آ- المصابيح ذات الاسلاك الدقيقة: 1- اقل من 40 واطا المصباح 30 ق 15 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 2- من 40 واطا الى 75 واطا (75 واطا داخل) المصباح 40 ق 20 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 3- اكثر من 75 واطا واقل من 200 واطا المصباح 60 ق 30 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 4- من 200 واطا فاكثر القيمة 50 % 25 % ب - ب - المصابيح ذات القوس الكهربائية القيمة 50 % 25 % ( الباقي بدون تعديل)

رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية

866 المصابيح والانابيب المعدة للتنوير الكهربائي: ب - آ- المصابيح ذات الاسلاك الدقيقة: 1- اقل من 40 واطا 10 ق 15 ق 15 ق الحد الادنى للاستيفاء 33,35 % 50 % 50 % 2- من 40 واطا الى 75 واطا (75 واطا داخل) 13,35 ق 20 ق 20 ق الحد الادنى للاستيفاء 33,35 % 50 % 50 % 3- اكثر من 75 واطا واقل من 200 واطا 20 ق 30 ق 30 ق الحد الادنى للاستيفاء 33,35 % 50 % 50 % 4- من 200 واطا فاكثر 16,70 % 25 % 25 % ب - ب - المصابيح ذات القوس الكهربائية 16,70 % 25 % 25 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ك1 سنة 1952 الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الاعضاء التوقيع: فؤاد شادر