المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 16315 الصادر في 20 ايلول سنة 1949 على الوجه الآتي: "تنشأ في الجمهورية اللبنانية شهادة رسمية للخدمة الصحية والاجتماعية تدعى شهادة "التدريب الاجتماعي" وهي تخول اللواتي ينلنها لقب "المساعدات الاجتماعية"