All legislation

قرار Decision No. 10611 06/01/1959

منع تصدير مادة الاكروسيد والعفارات ذات المحرك

Type
قرار · Decision
Number
10611
Date
06/01/1959
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1959, p. 29-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10611 تاريخ 06/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير مادة الاكروسيد والعفارات ذات المحرك التي تنقل على الظهر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 كانون2 سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: بيار الجميل