قرار Decision No. 10611 06/01/1959
مادة 1: يمنع تصدير مادة الاكروسيد والعفارات ذات المحرك التي تنقل على الظهر
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 كانون2 سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: بيار الجميل