All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 05/01/1959

يتعلق بالمتخرجين في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية من الاكاديمية اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
05/01/1959
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1959, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 05/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجاز للطلاب الذين تخرجوا في الحقوق من الاكاديمية اللبنانية في السنة الدراسية 1956-1957 والسنة الدراسية 1957-1958 ان يتقدموا لامتحان خاص تنظمه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يمنح الناجحون فيه شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 5514 الصادر بتاريخ 29 اذار سنة 1946 والمرسوم رقم 18655 تاريخ 12 شباط سنة 1958

المادة 2

يحق منذ الان للطلاب الحاليين الذين اتموا السنوات الثالثة والثانية والاولى حتى تشرين الثاني سنة 1958 في الاكاديمية اللبنانية, ان يتقدموا لامتحان مقابل, ومن ينجح منهم يمكنه ان يسجل اسمه في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في بيروت في السنة التي تلي السنة المتخرج منها, ومن يرسب في الدورة الثانية يقبل حكما في السنة المتخرج منها تضع الاكاديمية اللبنانية بهؤلاء الطلاب بيانا تصدق عليه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 3

يكون لهذا الامتحان وللامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى دورتان يعين موعدهما مع اعضاء لجنة الامتحان بقرار يصدره وزير التربية والفنون الجميلة.

المادة 4

يحق لطلاب العلوم السياسية والاقتصادية في الاكاديمية اللبنانية ان يتابعوا دراستهم في معهد العلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في بيروت وفقا لبيان تضعه الاكاديمية اللبنانية وتصدق عليه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 5

تتوقف الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة, حالا عن تدريس الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين والعدل وزير المالية بالوكالة والتصميم العام الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف ووزير الدفاع الوطني والانباء بالوكالة الامضاء: ريمون اده وزير التربية الوطنية والاشغال العامة والمواصلات والصحة العامة والزراعة وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: بيار الجميل