All legislation

قرار Decision No. 791 30/12/1958

قرار يتضمن التعديل رقم 442 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
791
Date
30/12/1958
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1959, p. 32-33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 791 تاريخ 30/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء العادية الفلسطينية

294 الافلام والصفائح السلولوئيدية والمواد المماثلة المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي القيمة

25 % 16،70 % 295

الصفائح الاخرى الزجاجية والمعدنية الخ, المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي القيمة

25 % 16،70 % 296

الاوراق والبطاقات المحسسة:

آ- بدون تعديل

ب - وغيرها القيمة 25 % 16،70 %

رقم الوضع صنف البضائع المطبقة على البضائع السورية العراقية اليابانية

294 الافلام والصفائح السلولوئيدية والمواد المماثلة المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي

25 % 25 % 25 % 295 الصفائح الاخرى الزجاجية والمعدنية الخ,

المحسسة للاستعمال في التصوير الشمسي

25 % 25 % 25 % 296 الاوراق والبطاقات المحسسة:

آ- بدون تعديل

ب - وغيرها 25 % 25 % 25 %

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1958 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضان