All legislation

مرسوم Decree No. 4442 22/12/1987

تعديل التعرفة اليومية لمؤسسات الصحية من الفئة الثانية المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4442
Date
22/12/1987
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1988, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4442 تاريخ 22/12/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول التعرفة اليومية للفئة الثانية في الصفحتين 5 جديدة و 6 جديدة من المرسوم رقم 3625 تاريخ 29/12/1986 على الوجه التالي: التعرفة اليومية التعرفة اليومية الراهنة الجديدة 60 170 225 630 90 250 120 335 115 325 100 280 60 170 85 235

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بالتعرفة الجديدة اعتبارا من 1/7/1987.

بعبدا في 22 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم