All legislation

مرسوم Decree No. 4454 23/12/1987

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4454
Date
23/12/1987
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1988, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4454 تاريخ 23/12/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /4300/ ل. ل. ( اربعة آلاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من 1/1/1987, والى /8500/ ل.ل ( ثمانية آلاف وخمسماية ليرة لبنانية) اعتبارا من 30/6/1987.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964), وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء العاملون لديه زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير, ويحتفظ الاجير بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يرفع اعتبارا من 1/1/1987 بنسبة 45 % (خمس واربعون بالمئة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة في المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته, ويرفع الحد الاقصى لهذا التعويض بنسبة 100 % (مئة بالمئة) اعتبارا من 30/6/1987.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم