All legislation

قرار Decision No. 438 07/01/1993

اعتراف بمعهد في بلجيكا

Type
قرار · Decision
Number
438
Date
07/01/1993
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1993, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 438 تاريخ 07/01/1993
Source
Lebanese University

الموضوع: اعتراف بمعهد في بلجيكا

المرجع: جلسة لجنة المهندسين تاريخ 18/11/1992

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تعيين الحكومة)

بناء على المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة

ونقابة المهندسين في لبنان الصادر بتاريخ 22/01/1951

بناء على المرسوم رقم 5061 تاريخ 01/06/1951 وتعيين لجنة

المهندسين

بناء على توصية لجنة المهندسين المتخذة في جلستها المنعقدة

بتاريخ 18/11/1992 والمتضمنة الاقتراح بالاعتراف بالمعهد

العالي الصناعي في لياج - بلجيكا

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل شهادة الهندسة الصادرة عن المعهد العالي الصناعي في لياج - بلجيكا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم

وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى