المادة 1
مادة 1: تقبل شهادة الهندسة الصادرة عن المعهد العالي الصناعي في لياج - بلجيكا.
قرار Decision No. 438 07/01/1993
الموضوع: اعتراف بمعهد في بلجيكا
المرجع: جلسة لجنة المهندسين تاريخ 18/11/1992
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تعيين الحكومة)
بناء على المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة
ونقابة المهندسين في لبنان الصادر بتاريخ 22/01/1951
بناء على المرسوم رقم 5061 تاريخ 01/06/1951 وتعيين لجنة
المهندسين
بناء على توصية لجنة المهندسين المتخذة في جلستها المنعقدة
بتاريخ 18/11/1992 والمتضمنة الاقتراح بالاعتراف بالمعهد
العالي الصناعي في لياج - بلجيكا
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقبل شهادة الهندسة الصادرة عن المعهد العالي الصناعي في لياج - بلجيكا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم
وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى