All legislation

مرسوم Decree No. 3030 30/12/1992

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2187 تاريخ 30/01/1992 المتعلق بالغاء التخطيط طريق تحويرة جسر بنشعي (قضاء زغرتا).

Type
مرسوم · Decree
Number
3030
Date
30/12/1992
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1993, p. 03/4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3030 تاريخ 30/12/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح, حيثما ورد في المرسوم رقم 2187 تاريخ 30/01/1992 المتعلق بالغاء تخطيط طريق تحويرة جسر بنشعي (قضاء زغرتا) المرسوم رقم 17038 بدلا: من المرسوم رقم 1738 (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى