المواد
مادة 1: رخص للسيد مصطفى محمد كامل الحويك اشغال مساحة قدرها /85/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار في النقطة الكيلومترية 91+900 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة المنيه العقارية (محافظة الشمال).
مادة 2: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها ثلاثماية وسبعة الاف ليرة لبنانية /307000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 3: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذه الاشغال عائدات سنوية قدرها ثلاثة وتسعون الف وخمسماية ليرة لبنانية وجعالة سنوية قدرها /25000/ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) لتعويض المصلحة المذكورة عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.
مادة 4: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 5: في حال الغاء الرخصة على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى