All legislation

مرسوم Decree No. 2992 23/12/1992

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم سكك حديد الدولة في منطقة المنية العقارية محافظة الشمال.

Type
مرسوم · Decree
Number
2992
Date
23/12/1992
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1993, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2992 تاريخ 23/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مصطفى محمد كامل الحويك اشغال مساحة قدرها /85/ مترا مربعا من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار في النقطة الكيلومترية 91+900 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة المنيه العقارية (محافظة الشمال).

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها ثلاثماية وسبعة الاف ليرة لبنانية /307000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 3

مادة 3: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذه الاشغال عائدات سنوية قدرها ثلاثة وتسعون الف وخمسماية ليرة لبنانية وجعالة سنوية قدرها /25000/ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) لتعويض المصلحة المذكورة عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.

المادة 4

مادة 4: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 5

مادة 5: في حال الغاء الرخصة على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى