All legislation

قرار Decision No. 7187 23/12/1998

تعديل اسم "شركة سركيس ازاديان وشريكته للصيرفة" ليصبح "شركة حسن عبد المنعم شومان وشركاه للصيرفة"

Type
قرار · Decision
Number
7187
Date
23/12/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7187 تاريخ 23/12/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيماالمادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,

وبناء على القرار رقم 4074 تاريخ 13/11/1990 القاضي بادراج اسم "شركة سركيس ومارك ازاديانللصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم

288,

وبناء على القرار رقم 6692 تاريخ 04/08/ 1997 القاضي بتعديل تسمية "شركة سركيس ومارك ازاديان للصيرفة" بحيث تصبح "شركة سركيس ازاديان وشريكته للصيرفة",

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/04/1998 القاضي بالموافقة على تعديل تسمية "شركة سركيس ازاديان وشريكته للصيرفة" بحيث تصبح "شركة

حسن عبد المنعم شومان وشركاه للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/12/1998 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتةتوفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة سركيس ازاديان وشريكته للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 288 بحيث يصبح "شركة حسن عبد المنعم شومان وشركاه للصيرفة"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 23 كانون الاول1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه