All legislation

مرسوم Decree No. 44 30/12/1998

استرداد مراسيم والغاء مواد في مراسيم تتعلق بتحديد اقنية وترددات البث التلفزيوني الاذاعي. .

Type
مرسوم · Decree
Number
44
Date
30/12/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استردت المراسيم ذات الارقام 13313 و 13314 و 13315 و 13316 الصادرة بتاريخ 31/10/1998 .

المادة 2

مادة 2: تلغى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 13474 تاريخ 15/11/1998 .

المادة 3

مادة 3: تلغى المادتان الرابعة والسادسة من المرسوم رقم 13476 تاريخ 15/11/1998 .

المادة 4

مادة 4: تستمر المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي جرى الترخيص لها بموجب المراسيم المذكورة في المادتين السابقتين بالعمل وفقا لشروط التراخيص المحددة لها لحين اعادة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي ودون ان يترتب لها اي حق مكتسب في اقنية وترددات البث التلفزيوني والاذاعي التي تعمل عليها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان