All legislation

مرسوم Decree No. 46 30/12/1998

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
46
Date
30/12/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 46 تاريخ 30/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادتان 33

و86 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 02/01/1999 ويختتم بتاريخ 15/03/1999 .

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1999 . - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص