All legislation

مرسوم Decree No. 23 28/12/1998

نقل السيد ميشال تابت وتعيينه رئيسا للهيئة العليا للتأديب

Type
مرسوم · Decree
Number
23
Date
28/12/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 23 تاريخ 28/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965 (احكام خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء المجلس التأديبي العام للموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/03/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا للتأديب),

بناء على المرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967 (نظام الهيئة العليا للتأديب),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 422 تاريخ 28/12/1998,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1258 تاريخ 24/12/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ميشال تابت، مفتش عام (مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب) في ملاك إدارة التفتيش المركزي، إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب، وعين رئيساً للهيئة المذكورة دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم