All legislation

قرار Decision No. 222 24/11/1998

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة حامات العقارية قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
24/11/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 24/11/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 11667 تاريخ 15/01/1998 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرار التخمين رقم 368 تاريخ 10/10/1998 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار المستملك رقم 1726 من منطقة حامات العقارية- قضاء البترون,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار ذات الرقم 1726 من منطقة حامات العقارية- قضاء البترون والبالغ قيمته /80374000/ ل.ل. فقط ثمانون مليونا وثلاثماية واربعة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير .

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 24 تشرين الثاني 1998 المدير العام للاثار د.كميل الاسمر