المادة 1
مادة 1: أعيد السيد منذر الخطيب الموضوع خارج الملاك، من أجل إلحاقه بتعاونية موظفي الدولة، إلى الملاك الإداري العام.
مرسوم Decree No. 22 28/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 9669 تاريخ 31/12/1996 (ترفيع السيد منذر الخطيب مدير الوصاية في وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ووضعه خارج الملاك وتعيينه مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1257 تاريخ 24/12/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعيد السيد منذر الخطيب الموضوع خارج الملاك، من أجل إلحاقه بتعاونية موظفي الدولة، إلى الملاك الإداري العام.
مادة 2: عين السيد منذر الخطيب، مدير عام في الملاك الإداري العام، رئيساً لمجلس الخدمة المدنية دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 1998 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم