All legislation

قرار Decision No. 7180 17/12/1998

ادراج اسم شركة المركز المالي ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7180
Date
17/12/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7180 تاريخ 17/12/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 18/23/98 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/1998,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسيةلمساهمي شركة "المركز المالي" ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 09/12/1998,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 12/12/1998 المقدممن الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتةتوفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "المركز المالي" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 25

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت،في 17 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه