المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "المركز المالي" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 25
قرار Decision No. 7180 17/12/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 18/23/98 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/1998,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسيةلمساهمي شركة "المركز المالي" ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 09/12/1998,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 12/12/1998 المقدممن الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتةتوفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "المركز المالي" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 25
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت،في 17 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه