All legislation

مرسوم Decree No. 47 30/12/1998

تعيين قائد لجهاز امن مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
47
Date
30/12/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 47 تاريخ 30/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25 تشرين الثاني 1978 (انشاء جهاز خاص للدفاع عن امن مطار بيروت الدولي) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1984 (تحديد شروط تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540/78),

وبعد استطلاع رأي العماد قائد الجيش ,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع

الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع العميد الركن علي شعيب تحت تصرف وزير الداخلية.

المادة 2

مادة 2: أسندت قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي إلى العميد الركن في الجيش فادي أبو شقرا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم