All legislation

مرسوم Decree No. 45 30/12/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
45
Date
30/12/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 45 تاريخ 30/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ

21/12/1998,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2461056000/ل.ل. (ملياران وأربعماية وواحد وستون مليوناً وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية) ما يوازي /1632000/ دولار أميركي. إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام مساهمة لتلفزيون لبنان /2461056000/ل.ل. (ملياران وأربعماية وواحد وستون مليوناً وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية) ما يوازي /1632000/ دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم