المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "البنك العربي للاعمال"ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 118
قرار Decision No. 7146 03/11/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/ 1998القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/1998 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "البنك العربي للاعمال" ش .م.ل.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/10/1998 من رئيس مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "البنك العربي للاعمال"ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 118
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 تشرين الثاني1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه