All legislation

قرار Decision No. 7146 03/11/1998

ادراج اسم البنك العربي للاعمال ش .م.ل. على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7146
Date
03/11/1998
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1999, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7146 تاريخ 03/11/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 135 الى 139 منه,

وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/ 1998القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/1998 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "البنك العربي للاعمال" ش .م.ل.

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/10/1998 من رئيس مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "البنك العربي للاعمال"ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 118

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 تشرين الثاني1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه