All legislation

مرسوم Decree No. 10907 10/03/1976

اضافة ثلاث وظائف الى ملاك التصفية المؤقت المحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية وتعيين ثلاثة موظفين في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
10907
Date
10/03/1976
Official Gazette
Issue 1, 24/02/1977, p. 7-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10907 تاريخ 10/03/1976
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيفت الى وظائف ملاك التصفية المؤقت المحدث في وزارة الموارد المائية الكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهرباء - بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 10312 تاريخ 15/5/1975 الوظائف التالية: الوظيفة العدد ـــــــ ـــــــ معاون مساح 2 كيال 1

المادة 2

مادة 2: عين في ملاك التصفية المؤقت المحدث بموجب المرسوم رقم 10312 تاريخ 15/5/1975 السادة التالية أسماؤهم موظفون مؤقتون سابقون في الملاكات المؤقتة الملغاة بموجب المادة الاولى من المرسوم المذكور كل في الوظيفة المبينة تجاه اسمه دون تعديل في الوظيفة والرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج وله أن يطلب تصفية حقوقه عن خدماته السابقة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة, دون أن يحول استعمال هذا الحق من احتفاظه في القدم المؤهل للتدرج: الاسم: حبيب طانيوس حداد تاريخ الولادة: سنة 1934 الوظيفة: معاون مساح الرقم المالي: 1/13 الاسم: انطون أبو جوده تاريخ اولادة: سنة 1925 الوظيفة: معاون مساح الرقم المالي: 0/29 الاسم: منير صالحه تاريخ الولادة: سنة 1935 الوظيفة: كيال الرقم المالي: 3/5

المادة 3

مادة 3: تطبق على كل وظيفة من الوظائف المحددة اعلاه سلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وتعديلاتها الواردة في الملاك المؤقت المحدث بموجب المرسوم رقم 17046 تاريخ 14/8/1957.

المادة 4

مادة 4: يدفع للموظفين المذكورين اعلاه بدل أتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 12/9/1974 وتاريخ العمل بهذا المرسوم وتعتبر هذه المدة من أصل خدماتهم الفعلية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 1976 الامضاء: سليمان فرنجية صدر غن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كميل شمعون