المادة 1
انشئت في المنطقة الغربية مصلحة للجياد يراد بها تحسين نسل الخيل وهذه المصلحة المتعلقة بقلم الزراعة والقسم الاقتصادي في المنطقة الغربية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1239 27/04/1920
انشئت في المنطقة الغربية مصلحة للجياد يراد بها تحسين نسل الخيل وهذه المصلحة المتعلقة بقلم الزراعة والقسم الاقتصادي في المنطقة الغربية.
تعين في الميزانية مبلغ 270 الف غرش مصري لانشاء وتنظيم هذه المصلحة.
لقد انشئت محطتان الواحدة في بيروت لسنجقي بيروت وصيدا ولبنان والثانية في طرابلس لسنجقي طرابلس واللاذقية وستنشأ محطة ثانية في الاسكندرونة اذا اقتضى الامر.
عهد الى الكولونيل فوكروسن رئيس مصلحة الجياد في الجيش بتنظيم هذه المصلحة الجديدة ومراقبتها بالاشتراك مع رئيس القسم الاقتصادي في الادارة المركزية (مكتب الزراعة).
على نائب المندوب الاداري ومدير المالية ورئيس القسم الاقتصادي ورئيس مصلحة الجياد في جيش الشرق تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به.
بيروت في 27 نيسان سنة 1920
فرانسوا