All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1239 27/04/1920

انشاء ادارة لشباية الخيل واصلاح جنسها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1239
Date
27/04/1920
Official Gazette
Issue 1, 27/04/1920, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1239 تاريخ 27/04/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشئت في المنطقة الغربية مصلحة للجياد يراد بها تحسين نسل الخيل وهذه المصلحة المتعلقة بقلم الزراعة والقسم الاقتصادي في المنطقة الغربية.

المادة 2

تعين في الميزانية مبلغ 270 الف غرش مصري لانشاء وتنظيم هذه المصلحة.

المادة 3

لقد انشئت محطتان الواحدة في بيروت لسنجقي بيروت وصيدا ولبنان والثانية في طرابلس لسنجقي طرابلس واللاذقية وستنشأ محطة ثانية في الاسكندرونة اذا اقتضى الامر.

المادة 4

عهد الى الكولونيل فوكروسن رئيس مصلحة الجياد في الجيش بتنظيم هذه المصلحة الجديدة ومراقبتها بالاشتراك مع رئيس القسم الاقتصادي في الادارة المركزية (مكتب الزراعة).

المادة 5

على نائب المندوب الاداري ومدير المالية ورئيس القسم الاقتصادي ورئيس مصلحة الجياد في جيش الشرق تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به.

بيروت في 27 نيسان سنة 1920

فرانسوا