المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (22) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي جل الديب وانطلياس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 9234 29/01/1968
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (22) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي جل الديب وانطلياس (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 22 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي