المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 438/1 تاريخ 11 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2- 15/3- 15/13
قرار Decision No. 31 25/01/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 438/1 تاريخ 11 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2- 15/3- 15/13
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به من تاريخ لصقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح