All legislation

قرار Decision No. 31 25/01/1973

اخراج الشحوم الغذائية من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
25/01/1973
Official Gazette
Issue 10, 01/02/1973, p. 68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 25/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 438/1 تاريخ 11 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2- 15/3- 15/13

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به من تاريخ لصقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح