All legislation

مرسوم Decree No. 4763 19/01/1973

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة ساربروك المانيا وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
4763
Date
19/01/1973
Official Gazette
Issue 10, 01/02/1973, p. 53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4763 تاريخ 19/01/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

1306 تاريخ 18 حزيران 1971 ولا سيما المادتين 10 و18 منه

(نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/12/1972

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ساربروك- المانيا Savre Bruck تشمل صلاحيتها جميع منطقة السار Sarre

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ديتير هولزر Dieter Holzer قنصلا فخريا للبنان في ساربروك- المانيا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع