المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ساربروك- المانيا Savre Bruck تشمل صلاحيتها جميع منطقة السار Sarre
مرسوم Decree No. 4763 19/01/1973
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
1306 تاريخ 18 حزيران 1971 ولا سيما المادتين 10 و18 منه
(نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/12/1972
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة ساربروك- المانيا Savre Bruck تشمل صلاحيتها جميع منطقة السار Sarre
مادة 2: يعين السيد ديتير هولزر Dieter Holzer قنصلا فخريا للبنان في ساربروك- المانيا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع