المادة 1
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 11/1/1973 وحتى تاريخ 21/1/1973 ضمنا.
قرار Decision No. 9 12/01/1973
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 11/1/1973 وحتى تاريخ 21/1/1973 ضمنا.
مادة 2: تبقى احكام قرارات الفتح والاقفال سارية المفعول خلال اليوم الاول من عيد الاضحى المبارك يوم الاحد في 14 كانون الثاني 1973
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 12 كانون الثاني سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل