All legislation

قرار Decision No. 9 12/01/1973

تعليق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة بصورة موقتة بمناسبة الاعياد

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
12/01/1973
Official Gazette
Issue 10, 01/02/1973, p. 67-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة اعتبارا من تاريخ 11/1/1973 وحتى تاريخ 21/1/1973 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام قرارات الفتح والاقفال سارية المفعول خلال اليوم الاول من عيد الاضحى المبارك يوم الاحد في 14 كانون الثاني 1973

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12 كانون الثاني سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل