المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة مجاري صحية لقرية الدامور - انشاء خط بالجاذبية بين طريق صيدا والاوتوستراد (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9409 15/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع انشاء شبكة مجاري صحية لقرية الدامور- انشاء خط بالجاذبية بين طريق صيدا والاوتوستراد (ثضاء الشوف- محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة مجاري صحية لقرية الدامور - انشاء خط بالجاذبية بين طريق صيدا والاوتوستراد (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه