All legislation

مرسوم Decree No. 9410 15/10/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء خزانات وخطوط دفع وجر لمنطقة الحرف بغية تأمين المياه الى الخزان الرئيسي لمنطقة الحرف وخزانات المريجات- الجعايل- كفرنيس والبيرة (قضائي عاليه والشوف) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9410
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 674-675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9410 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع اشغال انشاء خزانات وخطوط دفع

لمنطقة الحرف بغية تأمين المياه الى

الخزان الرئيسي لمنطقة الحرف وخزانات

المريجات- الجعايل كفرنيس والبيرة (قضائي عاليه والشوف- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء خزانات وخطوط دفع وجر لمنطقة الحرف بغية تأمين المياه الى الخزان الرئيسي لمنطقة الحرف وخزانات المريجات - الجعايل - كفرنيس والبيرة (قضائي عاليه والشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفاق للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه