المادة 1
لا يسمح باستخدام وعمل الاطفال والاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعية الا اذا بين فحص طبي دقيق انهم لائقون للعمل المعنى.
قرار Decision No. 49 06/02/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر في 23/09/1946 لا سيما المادتين 22 و 23 منه,
بناء على الاتفاقية الدولية رقم 78 (الفحص الطبي للاحداث والمهن غير الصناعية) 1946المبرمة ولا سيما المادتين الثانية
والخامسة منها,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
لا يسمح باستخدام وعمل الاطفال والاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعية الا اذا بين فحص طبي دقيق انهم لائقون للعمل المعنى.
لا يتحمل الحدث او والداه او اولياؤه اي مصروفات مقابل الفحوصات الطبية التي تتطلبها المادة السابقة.
يطلب من جهاز تفتيش العمل تطبيق مضمون هذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 6 شباط 1997 وزير العمل اسعد حردان