المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الواقعة بين الوتدين P1 وPF33 في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
قرار Decision No. 116 29/06/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد عامر
الترك المسجل تحت رقم 153 تاريخ 24/05/1996
"طلب الترخيص باصدار المطبوعة",
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الواقعة بين الوتدين P1 وPF33 في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر من المنافع العامة أشغال إنشاء شبكة المجاري الصحية في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على ذات الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادة الأولى أعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان إن الخريطة واللائحة المذكورين مودعتان لدى وزارة الإسكان والتعاونيات.