All legislation

قرار Decision No. 116 29/06/1996

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: "الخط الاحمر".

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
29/06/1996
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 29/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد عامر

الترك المسجل تحت رقم 153 تاريخ 24/05/1996

"طلب الترخيص باصدار المطبوعة",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الواقعة بين الوتدين P1 وPF33 في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر من المنافع العامة أشغال إنشاء شبكة المجاري الصحية في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على ذات الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادة الأولى أعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان إن الخريطة واللائحة المذكورين مودعتان لدى وزارة الإسكان والتعاونيات.