المادة 1
تنشأ لجنة مشتركة من مدير عام وزارة العمل ومدير عام التعليم المهني والتقني ومدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام, وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بينهم.
قرار Decision No. 35 28/01/1997
ان وزيري العمل والتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 9501/96 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم 8325/61 (تنظيم وزارة العمل),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80/77 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على القانون 211/93 وملحقاته (انشاء وزارة التعليم المهني والتقني وتنظيمها),
بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/1995,
يقرران ما يأتي:
تنشأ لجنة مشتركة من مدير عام وزارة العمل ومدير عام التعليم المهني والتقني ومدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام, وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بينهم.
تقوم اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار باعداد برامج تدريب مهني معجل لمختلف الاختصاصات التي تحتاج اليها سوق العمل.
تعطي اللجنة اذونات اقامة دورات تدريب مهني معجل للمؤسسات غير الحكومية التي تعنى بهذا التدريب.
يربط اذن اقامة تدريب مهني معجل بتطبيق البرامج المعدة من قبل اللجنة.
لكل من وزير العمل ووزير التعليم المهني والتقني ان ينتدب بقرار منه اختصاصيا او اكثر لمعاونة اللجنة في اعداد برامج التدريب. يشارك الاختصاصي (او الاختصاصيون) في لجان الامتحانات المشرفة على تقييم المتدربين.
تنسق كل من وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام برامج الدورات التدريبية المعجلة التي تقيمها كل منها لمنع حصول اي تضارب او اية ازدواجية في اقامة هذه الدورات.
تعلم كل من وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام باسماء المتدربين الحائزين على افادات في نهاية كل دورة بغية ايجاد عمل لهؤلاء عبر مكاتب الاستخدام.
ينتدب بقرارات من اعضاء اللجنة الثلاثية, تخضع لموافقة الوزير المعني, موظفون ومستخدمون تابعون لكل من وزارتي العمل والتعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام, لمساعدة اللجنة في الاعمال الادارية والتنظيمية التي تحتاجها برامج التدريب.
28 كانون الثاني 1997 وزير التعليم المهني وزير العمل فاروق البربير اسعد حردان