All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 19/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاصلاح والانماء الاجتماعي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
19/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 19/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الاصلاح

والانماء الاجتماعي" طرابلس والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4967/2 تاريخ 23/10/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاصلاح والانماء الاجتماعي" مركزها: طرابلس - الزاهرية- شارع لطيفة- حي الغرباء- بناية الترك- ملك عبود العبد الله- الطابق الرابع- خلف مدرسة الامركان. غايتها: 1- المحبة والاخلاص والتعاون ومد يد العون الى كل فقير ومحتاج بكل الوسائل الممكنة وتوعية الجيل الجديد وتنشئته على حب الوطن بغية انشاء مجتمع صالح والسعي الى انشاء دورات تعليمية لمحو الامية والعمل مع الجهات المختصة لانشاء مجمع مهني للذين لا يحملون الشهادات العلمية ومساعدة الطلاب الفقراء على دفع اقساط المدارس وتأمين الكتب مجانا لهم والسعي مع الجهات المختصة لانشاء مستوصف خيري مجاني لمعالجة الفقراء والمحتاجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: فاطمة حسن حسن علي واصف عمر محمد عمر محمد محمود الزبيدية احمد حسن العلي محمد احمد القطيع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد حسن العلي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر