All legislation

قرار Decision No. 18 16/02/2001

تفويض السيد جرجي فوزي المعلوف الملحق بمحافظة مدينة بيروت بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
16/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 660-661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 16/02/2001
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت,

بناء على المرسوم رقم 131 تاريخ

27/01/1999,

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 8

منه,

بناء على القرار رقم 213/1 تاريخ

29/06/1992 الصادر عن مجلس الخدمة

المدنية وتأمينا لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد جرجس فوزي معلوف (رقمه المالي 48/128) المعلم الملحق بمحافظة مدينة بيروت بالتصديق على تواقيع المختارين, وذلك بالنسبة الى الافادات المتعلقة بشهادات السكن والاقامة والقضايا الاجتماعية وخلافها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 شباط 2001 محافظ مدينة بيروت يعقوب الصراف