ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 المسمى "قانون
الجمارك" وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ
24 آذار 1994,
بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ
2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 5 الصادر
عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ
13 كانون الثاني 2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح الاخطاء الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001, على الشكل التالي: 1- يصحح اسم شوقي يوسف نوهرا, بحيث يصبح شوقي يوسف ابي نوهرا. 2- يصحح تولد حسين كاظم المقداد, بحيث يصبح 1952 بدلا من 1949 . 3- يصحح تولد محمود عبد علي مرعي, بحيث يصبح 1952 بدلا من 1940 .
بيروت, في 21 شباط 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن