All legislation

قرار Decision No. 28 21/02/2001

تصحيح اخطاء واردة في القرار رقم 5 تاريخ 13/01/2001

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
21/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 21/02/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 المسمى "قانون

الجمارك" وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ

24 آذار 1994,

بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ

2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 5 الصادر

عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ

13 كانون الثاني 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الاخطاء الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 5, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 13 كانون الثاني 2001, على الشكل التالي: 1- يصحح اسم شوقي يوسف نوهرا, بحيث يصبح شوقي يوسف ابي نوهرا. 2- يصحح تولد حسين كاظم المقداد, بحيث يصبح 1952 بدلا من 1949 . 3- يصحح تولد محمود عبد علي مرعي, بحيث يصبح 1952 بدلا من 1940 .

بيروت, في 21 شباط 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن