All legislation

مرسوم Decree No. 4938 23/02/2001

وضع منطقة عيتات العقارية تحت الدرس (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4938
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 655-656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4938 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عيتات

رقم 6 تاريخ 26/04/2000 القاضي

بوضع منطقة عيتات العقارية تحت

الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس

الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

12/07/2000 محضر رقم 27,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عيتات العقارية (قضاء عاليه),

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي