المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عيتات العقارية (قضاء عاليه),
مرسوم Decree No. 4938 23/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عيتات
رقم 6 تاريخ 26/04/2000 القاضي
بوضع منطقة عيتات العقارية تحت
الدرس,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
12/07/2000 محضر رقم 27,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عيتات العقارية (قضاء عاليه),
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي