المادة 1
مادة 1: تصحح تقسيمات رموز النظام المنسق رقم 8703.31 و 8703.33 و 8703.90 الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4621, تاريخ 8 كانون الثاني 2001, لتصبح كما يلي:
مرسوم Decree No. 4908 17/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 30 كانون الاول 2000 (تفويض الحكومة تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/02/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تصحح تقسيمات رموز النظام المنسق رقم 8703.31 و 8703.33 و 8703.90 الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4621, تاريخ 8 كانون الثاني 2001, لتصبح كما يلي:
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة