All legislation

مرسوم Decree No. 4912 17/02/2001

الترخيص لشركة سيكور (صفوان الكزبري وشركاه) بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
4912
Date
17/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4912 تاريخ 17/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/02/2001 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سيكور (صفوان الكزبري وشركاه) بتملك القسم رقم 19- B من العقار رقم 4126 منطقة المصيطبة العقارية- مدينة بيروت- الذي يعود له مساحة /68/م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1506/م.م. وان الغاية من التملك هي لاستعماله مكتب للشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذا العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكتب للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة