The whole text

قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على كل مصرف لا يأتلف نظامه الأساسي مع احكام هذا القرار ولا سيما المادة الاولى منه ان يعمل على انجاز تعديل هذا النظام خلال مهلة اقصاها 30/06/2001 .

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/law/166331/article/5/