ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة آل براك"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3234/2 تاريخ
20/03/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل براك" مركزها: بعبدا- طريق بطشاي القديمة- ملك موسى براك غايتها: 1- شد اواصر القربة والمحبة فيما بين اعضائها 2- مساعدة افراد العائلة وخاصة المحتاجين منهم 3- اقامة ندوات ونشاطات ثقافية المؤسسون السادة: صعب ابراهيم براك موسى بطرس براك هولو يوسف براك جرجس فؤاد براك داني حنا براك نجيب مخول البراك جريس ابراهيم براك جوزيف توفيق براك مخول الياس براك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف توفيق براك
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 شباط 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر